الشورى يمنع المصارف من دفع الدولار بسعر 3900 ليرة للمودعين ويلزمها بالتسديد بالدولار
أصدر مجلس شورى الدولة قرارا السوم حمل الرقم 213/2021 يقضي بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.
وأشارت مصادر قانونية الى أنه بعد صدور هذا القرار باتت المصارف أمام خيارين: إما تسديد الوديعة بعملة العقد أو التخلف عن الدفع، مشيرة إلى أن المصارف ملزمة بتنفيذ القرار.